الساحل الشرقي :: عضـو مرمـوق ::
18/03/2009 عدد المساهمات : 204 عـدد النقـاط : : 6171
الأوسمـة وســام: (35/100) وسام الحضور المميز: 5
| موضوع: فتوى في حرمة التدخين الأحد 22 مارس 2009 - 9:11 | |
| يتحذلق الكثيرون حول الحكم الشرعي في التدخين يقول البعض أن التدخين محرم بكل أشكاله وأنواعه... ويرد البعض بأن هذا شأن خلافي وأن التدخين مكروه .... [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اسأل نفسك قبل أن تقرأ الحكم الشرعي ... تحت أي الوصفين التاليين يندرج التدخين ...هل هو من الطيبات أم من الخبائث؟
تفكر قليلا في أثره على صحتك ، نقودك ، البيئة من حولك ، مستوى ذكاءك ، رائحة يديك وثيابك ، ورائحة أنفاسك ......الخ، ثم قرر بعدها امن الخبائث هو أم من الطيبات.
قال تعالى:" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث "
فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في حكم الشرع في التدخين
"لم يبق مجال للشك الآن في تحريم الدخان لأنه ظهرت أضراره وشخص الأطباء أضراره الكثيرة وخطره العظيم وصاروا يحذرون منه ، ففيه إجماع من الأطباء في العالم على أن التدخين مضر ، وما كان مضرا فهو حرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " والدخان خبيث ، خبيث في رائحته وخبيث في طعمه وخبيث في أثره ، وما كان خبيثا فهو حرام ، لقوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم :{ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } فكل ما كان خبيثا فهو محرم والدخان هو أشد الخبائث . والدخان أيضا لا فائدة فيه في وجه من الوجوه والله تعالى حرم الشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه فكيف إذا كان ضرره خالصا ليس له منفعة لوجه من الوجوه ، فإن تحريمه أشد ، والدخان ضرر محض ليس فيه أي فائدة ، فإذا كان كذلك فلا شك في تحريمه ولا شك في المنع منه ، لأن ديننا دين الرحمة ودين الحكمة فلا يحل شيئا الله وفيه مصلحة ظاهرة أو مصلحته أرجح مما فيه من المضرة ولا يحرم شيئا إلا ما كان ضرره خالصا أو ضرره راجحا ، والدخان ضرره خالص . فهو أشد تحريما من غيره" وبعد هل ثمة شك في حرمة التدخين | |
|